المتابعة واغتفار زيادة الركن وسائر المختصات للجماعة بأصالة البراءة، بل الأصول الجارية في هذه الأحكام مؤكدة لكون الصلاة فرادى، فان الأصل في الشك في سقوط القراءة وضمان الامام لها أصالة الاشتغال وأصالة عدم ضمان الامام، وفي الشك في لزوم المتابعة أصالة البراءة عنه، وفي الشك في اغتفار زيادة الركن أصالة الاشتغال، وكل هذه الأصول موافق لكون الصلاة فرادى، هذا. وشئ من الايرادين لا يتم، (اما الأول) فلأن الجماعة كسائر الموضوعات امر عرفي، والشارع انما أضاف إلى ذلك الأمر العرفي مجرد الشرائط والقيود في صحتها، ومن الظاهر أن الجماعة العرفية حاصلة والشك انما هو في أن الشارع هل اعتبر في الجماعة شرطا خاصا وهو أن تكون في غير صلاة الطواف أولا؟ أو انه هل اعتبر في صلاة الطواف مانعا عن صحة الجماعة أو لا؟ فأصالة عدم تحقق الجماعة لا أصل لها لتحققها بالوجدان، والشك انما هو في الصحة من جهة الشك في شرطية شئ أو مانعية شئ لصحتها والأصل فيها البراءة.
(واما الثاني) فيتوجه على ظاهر الاستدلال وهو أصالة البراءة عن خصوصية الفرادى واما على واقع الاستدلال فلا، فان المراد من أصالة البراءة عن خصوصية الفرادى انما هو أصالة البراءة عن اعتبار خصوصية في الجماعة، والمفروض تحقق الجماعة العرفية فيترتب عليها جميع آثار الجماعة. وتوهم أصالة الاشتغال في القراءة أو وجود دليل اجتهادي في المقام وهو لا صلاة الا بفاتحة الكتاب (1) سيجئ الكلام فيه في تأسيس الأصل في الجماعة، هذا تمام الكلام في الفرائض بالأصل. واما الفرائض بالعرض كالصلوات المنذورة أو المستأجرة أو المأمور بها بأمر المولى أو من يجب اطاعته كالوالد بناء على الوجوب فلا تكون الجماعة مشروعة فيها، اما بناء على عدم وجود اطلاق أو عموم يثبت مشروعية الجماعة مطلقا أو في كل الصلوات فواضح، لعدم الدليل على المشروعية حينئذ والأصل عدم المشروعية على النحو الذي ذكرناه. واما بناء على وجود الاطلاق أو العموم كما اخترناه فلابد من التماس دليل على التقييد أو التخصيص، والدليل الروايات