البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٩
الغسل بعنوان انه شئ بالغ عليه الثواب، واما الاستحباب بعنوان انه غسل فلا، فليس في البين غسل استحبابي حتى يقال بكفايته عن الوضوء، وهكذا في المقام أدلة التسامح لو شملت الجماعة الا انها لا يثبت الاستحباب على عنوان صلاة الجماعة حتى يترتب عليها احكام الجماعة بل غايتها انها تثبت الاستحباب على البالغ عليه الثواب، ولا يتوهم ان انطباق هذا العنوان على الجماعة قهري، فالجماعة أيضا مستحبة من جهة تلك الأدلة. فان الانطباق لا يوجب استحباب المنطبق عليه بعنوانه بل المستحب هو العنوان المنطبق ولو كان الانطباق قهريا. فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الأقوى مشروعية الجماعة في صلاة الطواف أيضا وإن كان الاحتياط في اتيانها فرادى، وذلك لاستشكال كثير من فقهائنا فيها، فلاحظ حواشي المسألة الرابعة في العروة، وإن كان المناسب أن تكون الحواشي على قول الماتن في جميع الفرائض في أول الجماعة. ثم إنه لو بنينا على عدم تمامية الأدلة حتى الصحيحة ولم نستكشف المشروعية عن الأدلة الاجتهادية فهل الأصل العملي يقتضي عدم المشروعية أو ان الأصل يقتضي المشروعية؟ فلقد يتوهم ان الامر حينئذ دائر بين الاطلاق والتقييد، فان الشك في مشروعية الجماعة لبا يرجع إلى الشك في أن الوظيفة هي مطلق الصلاة ولو جماعة، أو انها هي الصلاة فرادى فقط، وفي مثل هذا الشك المرجع هو البراءة عن خصوصية الفرادى. وقد يورد عليه (أولا) بوجود الأصل الموضوعي في المقام وهو أصالة عدم انعقاد الجماعة وهي حاكمة على الأصل المذكور. (وثانيا) بأن أصالة البراءة عن الفرادى لا تثبت الآثار والأحكام الخاصة للجماعة، فلا يمكن اثبات سقوط القراءة بالاقتداء ولزوم
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»