البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٨١
على أن عدم جريان التقية في المسح على الخفين انما هو من جهة خروج ذلك عن التقية موضوعا أي لم يضطر أحد خارجا إلى ذلك، والامر كذلك أيضا، فان العامة لم يذهبوا إلى وجوب المسح على الخفين بل يرون غسل الرجل عدلا له. نعم، يجوزون المسح على الخفين.
فبناء على عدم منافاة غسل الرجل ومسحه كما هو الصحيح ففي جميع الموارد المندوحة موجودة فلا يمكن الاكتفاء بغسل الرجل فكيف بالمسح على الخفين. (ثايا) لو سلمنا دلالة الرواية على الاجزاء الا انه لا يكون شأنها أزيد من سائر الأدلة الحاكمة، وقد نقلنا سابقا عن بعض أساتيذنا ان ما دل على لزوم الإعادة في فرض الاخلال بالاجزاء الركنية التي قوام الماهية بها ولم تتحفظ صورته النوعية الا بها حاكم على ذلك، فلا يمكن التمسك بعقد الاستثناء لهذه الرواية لاثبات الاجزاء في صورة الاخلال بالاجزاء الركنية ولكن لم يمكن المساعدة له، وقد مر الوجه فيه ويأتي إن شاء الله أيضا.
الثالث: عقد المستثنى منه للرواية السابقة وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
التقية في كل شئ يضطر اليه ابن ادم فقد أحله الله (1). بتقريب ان ظهور في في الظرفية أي التقية منطبقة على كل شئ، ولا معنى لذلك الا إذا كان الشئ ذا حكم عند المخالف، فيكون مفاد الرواية ان كل شئ د حكم عندهم فهو ظرف للتقية، أي كل ما كان مصداقا للشئ بما له من الحكم ينطبق عليه عنوان التقية، فلو اضطر إلى شرب النبيذ لوجود المخالف ينطبق عليه عنوان التقية فيحل، ولو اضطر إلى اتيان الصلاة متكتفا تنطبق عليه التقية فتجب وتصح، فظهور الرواية في تطبيق عنوان التقية على العمل المتقى به - لمكان في - دال على ثبوت حكم ذلك العمل حال التقية، فلو كان العمل

(1) الوسائل: ج 11 باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 2.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»