البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٧٩
المقدور ولو بعد مضي زمان تحصل القدرة فيه بالطبع مدفوع بأنه كيف لا يكون فارقا بعد كفايته في صدق الاضطرار الحيني في القسم الأول دون الثاني؟ ولذا ذكرنا في بحث التيمم ان مقتضى القاعدة انه لو كان تحصيل الماء موقوفا على ايجاد مقدمات اختيارية له كحفر البئر أو تحصيل الة النزح وغير ذلك يجب الوضوء ولا ينتقل الامر إلى التيمم، بخلاف ما إذا كان وجدان الماء موقوفا على مضي زمان فإنه يجوز على المكلف البدار فإنه من أولي الأعذار. نعم، لابد من الاحتياط في المبحث المذكور نظرا إلى وجود بعض الأخبار وفتوى الأخبار، وقد ظهر بذلك الحكم في (القسم الثالث) وهي المندوحة بالنسبة إلى حالة المكلف فلابد من القول باعتبار عدمها لعدم صدق الاضطرار بالنسبة إلى الطبيعي ولو في زمان الامتثال. نعم، يجوز اجتزاء الشارع بالفرد الاضطراري في القسم الثاني والثالث تسهيلا أو لمصلحة أخرى، الا انه لابد في اثبات ذلك من التماس دليل خاص لعدم شمول مطلقات اولي الأعذار له، وقد دل اخبار التقية على الاجتزاء في الثاني دون الثالث ويأتي إن شاء الله بيانه. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يتمسك لاثبات الاجزاء في العمل الواقع تقية بوجوه: الأول: السيرة بتقريب انه لا اشكال في وقوع الاختلاف في يومي عرفة والعيد بين الشيعة والسنة من لدن أئمتنا المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، كما أنه لا اشكال في عدم تمكن الشيعة من درك الوقوفين الواقعين عندهم وكانوا يتبعون السنة في ذلك، ولم يعهد منهم إعادة الحج ولا من الأئمة عليهم السلام الأمر بها، وهذا أقوى دليل على اجزاء العمل المأتي به تقية عن الواقع ولو كانت التقية في الاجزاء الركنية التي تتقوم بها الماهية المأمور بها.
والجواب عن ذلك: ان الاستدلال بهذه السيرة موقوف على اثبات أمور: (الأول) انهم كانوا يكتفون بما اتوا به من الحج في صورة العلم بالمخالفة، والا فلا يدل ذلك على
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»