البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٨٠
المدعى، فإنه يمكن ان يقال بان الجزاء في صورة عدم العلم بالمخالفة ثابت بالنص لا من جهة تطبيق عنوان التقية على المأتي به، والنص المدعى في المقام هو رواية أبي الجارود - وسيأتي التعرض لها - ولكنها مطلقة بالنسبة إلى صورتي العلم بالمخالفة وعدم العلم بها، فلو كانت حجة معتبرة تكون بنفسها دليلا على الاجزاء في الحج.
ولا يخفى ان ما ذكر من الأمور لا تدفع السيرة المدعاة وهي أقوى دليل على المطلب.
(الثاني) ان ذلك كانت سيرة من كان مستقرا عليه الحج أو الصورة مع استطاعته بعد ذلك، والا فعدم الإعادة ليس الا من جهة السلب بانتفاء الموضوع وهي الاستطاعة. (الثالث) انهم لم يدركوا حتى الاضطراري من أحد الموقوفين، والا فعدم الإعادة من جهة درك الجزء الركني وهو الوقوف ولو اضطرارا. (الرابع) انه قد عرض ذلك على الإمام عليه السلام ، أو كان بمرأى منه ولم يردعهم عن ذلك، والا فصرف قيام السيرة لا تدل على التشريع. الثاني: عقد الاستثناء في صحيحة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا دين لمن لا تقية له، التقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين (1). بتقريب ان ذكر المسح على الخفين في المستثنى، وظهور الاستثناء في الاتصال يدل على عموم التقية للأحكام التكليفية والوضعية، ولا معنى لشمول ذلك للوضع الا برفع الجزئية أو شرطية ما اضطر إلى تركه أو رفع مانعية ما اضطر إلى فعله، وهذا معنى الصحة ويلزمه الاجزاء قهرا. والجواب عن ذلك: (أولا) ان عدم جريان التقية في المسح على الخفين الذي هو مركز الاستدلال غير مفتى به بين الأصحاب ومخالف للنصوص، فلابد من حمل ذلك

(1) الوسائل: ج 11 باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها حديث 3.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»