التقية؟ وبما ان دليل التقية حافظ لاطلاق دليل الحكم ومتمم لموضوعه فيكون مجزيا عن المأمور به لكونه فردا له حقيقة، وليعلم ان المندوحة تتصور على ثلاثة أقسام: الأول:
المندوحة بالنسبة إلى الافراد الطولية وهو امكان اتيان العمل في غير زمان الاضطرار وأماكن تطبيق المأمور به على الفرد الاختياري منه في الزمان المضروب ظرفا له.
الثاني: المندوحة بالنسبة إلى الأفراد العرضية وهو امكان اتيان العمل في غير مكان الاضطرار ولو في زمان الاضطرار وامكان تطبيق المأمور به على الفرد الاختياري منه في مكان اخر غير مكان الاضطرار. الثالث: المندوحة بالنسبة إلى حالات نفس المكلف ولو في الظرف الواحد من الزمان والمكان مثل المسح على الرجل في مورد الابتلاء بالعامة على نحو يتوهم الناظر انه غسل رجله. (اما الأول) وهي المندوحة بالنسبة إلى الأفراد الطولية فقد قيل باعتبار عدمها في التقية، واستدل على ذلك بوجهين: الأول: انصراف دليل العذر عن مورد وجودها، بتقريب ان مصب الأدلة العذرية ما إذا كان العذر مستوعبا لجميع أزمنة امكان ايجاد المأمور به، ويظهر ذلك من المحقق الهمداني - قدس سره -.
ولكن دعوى الانصراف لا برهان عليه بعد امكان اجتزاء المولى بهذا الفرد اما لوجود ملاك يناسب الاجتزاء بهذا الفرد علاوة عن كفايته في الوفاء بغرضه وهو محبوبية الاستباق إلى العمل والاسراع في الامتثال، واما لوجود ملاك في مرحلة الامتثال موجب للاجتزاء بهذا الفرد كمصلحة التسهيل مثلا. الثاني: - وهو العمدة - اقتضاء الأخذ باطلاق دليل الحكم ذلك بتقريب ان متعلق الحكم هي الطبيعة السارية وهي السعي القابلة للانطباق على كل فرد من العمل في ظرف المأمور به زمانا ما بين المبدأ والمنتهى، ودليل العذر انما هو ناظر إلى تعذر المأمور به، وما لم يكن العذر مستوعبا لم يكن