ذا حكم تكليفي ووقع الاضطرار إلى تركه يرتفع بالتقية، ولو كان ذا حكم وضعي كالماهيات المركبة يثبت بالتقية كما ذكرناه من المثال. وقد ظهر بذلك ان هذا الكلام جار بالنسبة إلى الاجزاء الركنية أيضا للظهور الاطلاقي للرواية في التطبيق، غاية الأمر ان تطبيق عنوان التقية على العمل المتقى به في غير مورد الركنيات ملازم للتنزل بخلاف موارد تلك الأجزاء فإنه ملازم للتنزيل، وغير خفي ان هذا لا يلازم الجمع بين اللحاظين التنزيل والتنزل، لان كل ذلك من اللوازم القهرية للتطبيق ولا يحتاج إلى أي لحاظ. والحاصل: ان ظهور الرواية في التطبيق يدل على الاجزاء في الركنيات وغيرها وإن كان التطبيق قد يلازم التنزيل وقد يلازم التنزل قهرا لا لحاظا، والجواب عن ذلك:
انه لو كنا نحن والتقية في كل شئ صرفا لأمكننا الالتزام بذلك، الا ان ذيل هذه الرواية وهو فقد أحله الله يدل على أن وزان ذل وزان سائر الأدلة الحاكمة أي يكون بلسان الترخيص في اتيان العمل العذري فقط، وبعبارة أخرى انه يحتمل أن تكون جملة فقط أحله الله خبرا للتقية فيكون الظرف وهو في كل شئ لغو، ويحتمل ان يكون الظرف هو الخبر فيكون مستقرا، وعلى كلا الاحتمالين تدل الراوية على الترخيص في تطبيق المأمور به على العمل المتقى به فقط. (اما) على الأول فواضح لعدم الدلالة على تطبيق عنوان التقية على العمل كي يقال إن التطبيق فرع التشريع، بل غاية الدلالة على أن التقية محللة. (واما) على الثاني فالرواية وان كانت دالة على التطبيق الا انها لا تدل عليه بلحاظ ما للعمل من الحكم عند المخالف، بل تدل عليه بلحاظ ما يظهر من الذيل وهو الترخيص والتحليل، فان جملة فقد أحله الله مفسرة لظرف، فافهم جيدا.
فالمتحصل من الرواية على كلا الاحتمالين ان التقية محللة ومرخصة لكل شئ، وهذا هو