القادر على امتثاله في مكان اخر ولو بايجاد مقدمته بان يذهب إلى ذلك المكان غير عاجز عن امتثال التكليف الاختياري ولو في مكان الاضطرار، إذ في ذلك المكان قادر على امتثال التكليف بايجاد مقدمته فلا يصدق عليه عنوان المضطر فلا تشمله أدلة الحواكم.
نعم، لا يمكنه امتثال التكليف بتطبيق الطبيعي الاختياري على الفرد الواقع في ذلك المكان، وهذا غير ضائر، فان فردية هذا الفرد للطبيعي المأمور به سالبة بانتفاء الموضوع، وليس هذا تقييدا في دليل المأمور به، فان المأمور به هو الطبيعي، والامر به فعلي بالنسبة إلى القادر والمفروض ان المكلف قادر على الامتثال فخروج هذا الفرد عنه خروج تقيدي لا تقييدي، فافهم. وقد ظهر مما ذكرنا الفرق بين وجود المندوحة في الأفراد الطولية ووجودها في الافراد العرضية، فإنه في الأول يصدق عنوان الاضطرار بالنسبة إلى الطبيعي في أن الاضطرار لعدم القدرة على تطبيق الطبيعي الاختياري على الفرد الواقع في ذلك الان على الفرض وعدم القدرة على المأمور به ولو بايجاد مقدمته، فان مرور الزمان امر غير اختياري للمكلف فهو عاجز عن الامتثال الاختياري فيشمله دليل الحاكم. نعم، بعد مرور الزمان تحصل القدرة على الامتثال الا ان الصبر إلى أن تحصل القدرة غير واجب بعد شمول دليل الحاكم للمورد، بخلاف الثاني لصدق القدرة على الامتثال ولو في مكان الاضطرار فإنه قادر على ايجاد المقدمة الاختيارية على الفرض.
والحاصل: ان التحول من مكان إلى مكان أمر اختياري بخلاف مرور الزمان، فالتحول اعمال للقدرة والانتظار صبر إلى حصول القدرة طبعا من دون دخل لقدرة المكلف في تحصيل تلك القدرة على المأمور به، وبهذا الفرق يفصل بين المقامين. وتوهم عدم كون الفرق فارقا بعد كون المأمور به الطبيعي بما هو طبيعي، والمفروض التمكن من ايجاده في ضمن الفرد