ما ذكرناه من أن وزارن هذه الرواية وزان سائر الأدلة الحاكمة، فلا تشمل الركنيات على مبنى بعض أساتيذنا من خروجها عن هذه الأدلة بالحكومة، هذا فيما كان مشتملا على هذا الذيل فقد أحله الله من الروايات، واما ما لم يكن كذلك فيفسر بما يشتمل عليه بالحكومة التفسيرية. وقد ظهر بما ذكرنا على هذا المبنى الجواب عن تقريب اخر للاستدلال وهو الأخذ باطلاق دليل الحاكم وهو العقد المستثنى منه التقية في كل شئ ولو مع قطع النظر عن التطبيق، فإنه دال على جريان التقية في كل شئ ولو في الاجزاء الركنية، فإنه حيث إن لسان دليل الحاكم لسان التقييد لا التنزيل والمفروض على هذا المبنى ان هذا اللسان محموم بمثل ذيل حديث لا تعاد فإنه في الرتبة المتأخرة عن ذلك ولذا لا يمكن الاخذ بالاطلاق لا ثابت الجزاء في الاجزاء الركنية. ولكن قد مر عدم امكان المساعدة على هذا المبنى، فان الرواية وان دلت على أن التطبيق بلحاظ ما يظهر من الذيل وهو التحليل الا ان ظهورها في أن التطبيق بهذا اللحاظ في كل شئ غير قابل للانكار فتشمله جميع الأجزاء والشرائط حتى الركنيات. واما التقريب الثاني الذي ذكره في الجواب عن الوجه الثاني أيضا فمخدوش (أولا) ذيل حديث لا تعاد لا يدل على الاستثناء في الاجزاء الركنية بهذا العنوان حتى تسري إلى جميع الموارد والأبواب مثل الحج مثلا. (وثانيا) لا نسلم وجود اطلاق في عقد الاستثناء من دون ملاحظة تمام الجملة، وبهذا اللحاظ لا يحصل من الاستثناء أزيد من ثبوت الجزئية والشرطية في الموارد المذكورة على نحو يستفاد من الأدلة الأولية. وبعبارة أخرى: عقد الاستثناء
(١٨٣)