سواء كانت ناظرة إلى أصل الشرع أو الالزام - على ما سيجئ الكلام في ذلك - ترفع الحكم عن موردها لان عنوان الحاكم انما ينطبق على مورد معنونه فقط، فلسانه قاصر عن رفع الحكم عن غير مورد انطباق عنوانه، فهو يرفع مورد عنوانه وهو مورد التعذر فقط.
نعم لو بنينا على التنافر ثبوتا بين بساطة الحكم الوارد على المركب وتبعضه بالنسبة إلى كل جزء منه بسبب الأعذار فلا محالة يرتفع أصل الحكم بارتفاع بعضه للعذر، وحينئذ يكون ارتفاع الكل بارتفاع البعض بالاستلزام العقلي، وقد دار في السنة القوم ان المركب عدم بعدم بعضه، وهذا نسميه بوحدة المطلوب. فلو دل دليل على ثبوت الحكم على الباقي كالميسور مثلا فلابد من الالتزام بالتنزيل أو تشريع جديد طولي، إذ الحكم الأولي قد ارتفع بالعذر بالنسبة إلى بعض متعلقه واستلزم ذلك ارتفاع الحكم عن البقية، فيكون هذا الحكم الثابت بالدليل حسب الفرض حكما مغايرا مع الاخر. وانا لو بنينا على عدم التنافر وامكان التبعض ثبوتا فالامكان الثبوتي ملازم للوقوع لاقتضاء الظهور المحاوري ذلك، إذ هو مقتضى الجمع بين الدليل المثبت للحكم الأولي المتعلق بالمركب والدليل الحاكم الرافع للحكم عن مورد انطباق عنوان الحاكم. فرفع الحكم عن المعسور لا يستلزم رفع الحكم عن الميسور، ونتيجة ذلك بقاء الحكم بالنسبة إلى البقية بنفس دليل الحكم الأولي ولا يحتاج إلى دليل اخر مثبت له، فدليل الميسور يصبح موافقا للقاعدة وتقريرا لدليل الحكم الأولي لا تأسيسا لحكم جديد، وهذا نسميه بتعدد المطلوب. فعلى ذلك لو دل دليل على رفع الحكم عن الباقي أيضا كعقد الاستثناء في