البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٦٩
بالعنوان الأولي فيكون عنوانا ثانويا لها، إذ هو في طول العنوان الأولي كالجهل في الاكل جهلا والاضطرار في الشرب اضطرارا، والتقية في العبادة تقية من هذا القبيل، فالتقية من العناوين الثانوية الطارئة على الحركة الفاعلية بعد عروض العناوين الأولية عليها وفي طولها، ولذا قد يثبت العنوان الأولي بدون التقية، وقد تثبت التقية في غير مورد ذلك العنوان. الثالث: يظهر بالتأمل مما ذكرنا انه لا ملازمة بين ثبوت حكم ما على عنوان التقية وثبوته على معروضها وهو الشئ بعنوانه الأولي، بل الظاهر من كل دليل دل على ثبوت حكم على عنوان موضوع كون الموضوع بماله ن العنوان معروضا للحكم مستقلا وبنفسه لا ان يكون سببا لعروض الحكم على أمر اخر وإن كان هو الموضوع لا معنونا بذلك العنوان. وعلى هذا فالظهور الأولي لدليل التقية يقتضي كونها واسطة لعروض الأحكام على عنوانها لا واسطة للثبوت فقط فيكون نفس العمل الاوقع تقية محكوما بالحكم، وعلى ذلك الأخير يحتمل في مقام الثبوت كون ما هو المجعول بدليل التقية بدلا عن المأمور به ولو على نحو تنزيل المبائن منزلة المبائن كما يحتمل كون لسانه تقييدا للحكم الثابت على الشئ بعنوانه الأولي، وذلك أيضا على انحاء ثلاثة:
رفع الحكم عن الموضوع المركب بأجمعه، ورفع الحكم عن مورد التعذر فقط جزء أو شرطا، ورفع الالزام كما سيتضح إن شاء الله تعالى. الرابع: وليعلم ان أدلة الحواكم مطلقا
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، التقية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»