البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٧٥
سيما في مورد الحرج، بدعوى ان امتنانية دليل الحرج تقتضي رفع الالزام لا المشروعية، فان حديث الامتنان لا يقتضي أزيد ن نفي الجعل في مورد الحرج، فإذا انتفى المجعول وهو الالزام أو المشروعية أو الجزئية أو غير ذلك يحتاج اثبات غيره إلى دليل. نعم، لا نضايق عن الالتزام بعدم رفع أصل الحكم المجعول وكون الرفع بمعنى الاذن في الترك في بعض الموارد إذا دل عليه الدليل مثل مورد عبادات الصبي، الكلام فعلا مع عدم وجود دليل غير دليل الحاكم مثل موارد التقية، فان الظاهر من أدلتها نفي الأحكام الأولية وتبديلها بغيرها. فالنتيجة ان العمل على خلاف التقية باطل لعدم الأمر به ومع جعل الشارع بدلا عن الوظيفة الأولية لابد من الاتيان به، ومع عدم الاتيان يحكم ببطلان أصل العمل من جهة فقد الجزء، فالمسح على البشرة في مورد التقية لم يشرع بأي كيفية كانت شرعية المسح، والمسح على غيرها الموافق للتقية الذي اقتضى الدليل لزوم الاتيان بها يكون جزء للوضوء حينئذ، ومع تركه والاتيان بالمسح على البشرة يبطل الوضوء فان الجزء فيه لم يؤت به وما اتى به ليس بجزء في هذا المورد. والحاصل: ان الوجوب مجعول قابل للرفع كما هو قابل للجعل، وظاهر دليل الحاكم رفعه ولا يلاحظ الامتنان في المورد الشخصي، بل إنه في أصل جعل القانون، وعليه يحتاج أي حكم اخر ثابت في المقام من دليل على حدة. السادس: هل يعتبر عدم المندوحة في تطبيق عنوان المأمور به على المأتي به تقية أم لا. وبعبارة أخرى: هل يعتبر في شمول اطلاقات التقية للمورد عدم التمكن من اتيان العمل في غير ذلك المورد فلا يجزي الاتيان بالفرد المنطبق عليه عنوان التقية عن المأمور به أولا يعتبر ذلك فيكون المآتي به مشمولا لاطلاق دليل
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»