معروضة للحكم وهو الوجوب كذلك سبب لعروض الحكم على الفعل، أي يكون دليلها حاكما على الدليل الأولي فتكون رافعة للالزام لا لأصل الشرع، وبهذا صححنا المسح على البشرة في مورد التقية وإن كان مخالفا لها، واجبنا عن الاشكالين في المقام، الأول: ان جواز المسح على البشرة في مورد التقية مرفوع، فكيف يحكم بالصحة؟ الثاني: ان المسح على البشرة مخالف للتقية الواجبة فيحرم فيبطل. وقد ظهر الجواب عنهما. فان المرفوع انما هو الالزام لا أصل الشرع، والمسح على البشرة مخالف للواجب التطبيقي أي الاتقاء فمن جهة المسح يصح ومن جهة مخالفة الاتقاء يحرم فالمسح الصحيح بلا حاجة إلى الترتب.
نعم، يمكن تصوير البطلان من جهة عدم التمكن من قصد القربة، وهذا أمر اخر. هذا ولكن كل ما ذكر مبني على أن لا يكون الوجوب حكما شرعيا بل هو حكم عقلي، والحكم الشرعي انما هو البعث أو اعتبار المادة على ذمة المكلف أو المشروعية، وغير ذلك من التعبيرات، وحيث إن رفع ما هو المجعول شرعا مناف للامتنان فيكون وزان دليل الحاكم وزان المؤمن فلا يحكم العقل بالوجوب، وهذا ما نعني من رفع الالتزام، ولكن الصحيح ان الوجوب كسائر الأحكام الخمسة حكم شرعي مجعول ويختلف عن الاستحباب من جهة داعي المولى، فان البعث بداعي الالزام هو الوجوب وبداعي المحبوبية هو الندب. نعم، توهم ان في رفعه خلاف الامتنانات هنا أيضا، لكن يدفع بان الامتنان في جعل مفاد دليل الحاكم لا يقتضي كونه موافقا للامتنان في الموارد الشخصية، بل الامتنان اقتضى جعل قانون وهو رفع الوجوب والالزام عند طرو عنوان موضوع دليل الحاكم كالتقية مثلا، وهذا لا يستلزم لزوم موافقة الرفع للامتنان في كل مورد من موارد تطبيق الدليل، ولذا لا نرى صحة الوضوء في موارد الوضوء الضرري والحرجي، وان حكم بعض الفقهاء بالصحة ولا