على العموم لا يكون مرجع الضمير مذكورا فيها بخلاف عموم السلب، فان المرجع أيضا العموم المذكور، وكيف كان الظهور العرفي للرواية في العموم غير قابل للانكار، ودعوى الانصراف أو عدم كون الرواية بصدد البيان مبنية على كون الدلالة بالاطلاق وقد ثبت انها بالعموم، واما ما قيل من أن السؤال عن خصوص صلاة اليومية للانصراف فالجواب أيضا مخصوص بها، ممنوع بعد كون الجواب عاما ولا يكون السؤال والمورد مخصصا للعموم، هذا مع امكان منع الانصراف والقول بأنه بدوي فلا بأس بالاستدلال بالصحيحة لمشروعية الجماعة في صلاة الطواف ولا يضر الاضمار فيها كما لا يخفى. (ومنها): أدلة التسامح في أدلة السنن فان الجماعة مستحبة، فيكفي في القول بمشروعيتها مجرد بلوغ الثواب عليها.
وفيه (أولا) انه لم يبلغ الثواب على الجماعة في خصوص صلاة الطواف حتى بخبر ضعيف، والمفروض ان المطلقات لا تشملها، والفتاوى خارجة عن موضوع الروايات كما بين في محله، ونفس احتمال الرجحان والثواب لا يصدق عليه البلوغ، فلا موضوع لهذا الاستدلال.
(وثانيا) ان الجماعة في الواجبات على تقدير مشروعيتها ليست من الأمور المستحبة كسائر المستحبات بل هي مصداق للواجب وأفضل الفردين منه، فلا يمكن اثبات مشروعيتها بأدلة التسامح في أدلة السنن. (وثالثا) انا لو سلمنا دلالة أدلة التسامح على الاستحباب لكن لا نسلم دلالتها على استحباب الشئ بعنوانه الخاص، بل غايتها الدلالة على الاستحباب بعنوان انه شئ بالغ عليه الثواب، ولذا لا يمكن القول بكفاية الغسل الذي ثبت استحبابه بأدلة التسامح عن الوضوء ولو قيل بالكفاية في سائر الموارد، فان أدلة التسامح لا تدل على أزيد من استحباب