البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٦٥
(والثاني) ما يخصص ذلك بغير يوم الجمعة. فمع الشك في التخصيص نتمسك بعموم العام، وهو القول بأصالة الأربع. نعم من رأى عدم جواز التمسك في موارد الشك في التخصيص لما يرى من أن المخصص ينظر إلى العام بلسان تنويع موضوعه، فلا يمكنه الاستدلال بذلك، ولكن الحق المحقق في محله هو الجواز. فالأصل اللفظي يقتضي وجوب الظهر عند عدم بسط يد الامام، وبضميمة ذلك إلى ما دل على مشروعية الجمعة مطلقا يثبت التخيير بالمعنى الذي ذكرناه على البيان المتقدم. فالنتيجة هو التخيير في مقام الامتثال على أي تقريب كان، أي سواء كان بالنظر إلى الروايات، أو بالنظر إلى مقتضى القاعدة اللفظية، أو بالنظر إلى مقتضى الأصول العملية.
تنبيه قد ذكرنا ان ما يستفاد من الروايات في حكم صلاة الجمعة هو اشتراط الوجوب التعييني واطلاق المشروعية، وهذا غير الوجوب التخييري بحسب أصل الشرع، وهذا ظاهر. وليس من الوجوب التخييري في مقام الجعل حتى في زمان الغيبة أيضا. ان قلت: انه ما الفرق بين الوجوب التخييري للجمعة والظهر، وبين مشروعية الجمعة واجزائها عن الظهر، وليس هذا الا مجرد تفنن في التعبير. قلت: الفرق بين الأمرين يظهر من تفصيل، وهو ان الحق المحقق في محله، ان الاحكام ولو كانت بعنوانها مجعولة الا ان البعث والزجر أو اعتبار ايجاد الشئ أو اتركه على ذمة المكلف حجة على الوجوب أو الحرمة، لحكم العقل بلزوم الخروج عن العهدة بالنظر إلى البعث والزجر، أو اعتبار المولى ايجاد الشئ وتركه على المكلف من دون الاذن في ترك الامتثال. كما أنه يكشف الاستحباب أو الكراهة بالنظر إلى البعث أو الزجر، أو ذلك الاعتبار مع الترخيص في ترك الامتثال من قبل
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»