البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٦٦
المولى. فالبعث أو الزجر أو الاعتبار المذكور في مورد الوجوب والاستحباب وفي موارد الحرمة والكراهة سواء، والفارق انما هو الاذن في ترك الامتثال وعدمه الناشئ من عدم إرادة الالزام ووجوده، وتمام الكلام في محله. ومن هنا بنينا على شرعية عبادات الصبي على خلاف ما افاده السيد الأستاذ - دام ظله - فان أدلة التكاليف باطلاقها تشمل غير البالغين أيضا، بحيث لو لم يكن هنا دليل الحاكم لالتزمنا بالوجوب بالنسبة اليه أيضا، الا انه مع وجوده لابد من الحكم بعدم الوجوب. ان قلت: ان المعتبر المجعول امر بسيط لا تركيب فيه حتى يمكن ارتفاع أحد جزئيه بدليل الحكم وبقاء الجزء الآخر، فالمرتفع بذلك هو نفس ذلك الامر البسيط، فدليل الحاكم يرفع أصل الاعتبار، فأين المشروعية بالنسبة إلى غير البالغ؟. قلت: ان المعتبر وإن كان بسيطا، الا ان الدليل الحاكم غير ناظر إلى ارتفاعه عن غير البالغ، فإنه وارد الامتنان، ورفع أصل الاعتبار لا منة فيه، بل خلاف الامتنان جدا، فهو ناظر إلى الترخيص في ترك الامتثال، والعقل بملاحظة أصل الاعتبار، وهذا الترخيص يكشف الاستحباب، فعبادات الصبي مشروعة. ولذا بنينا على خلاف مسلك السيد الأستاذ: انه لو اقدم الصبي المميز بتكفين الميت أو تغسيله أو الصلاة عليه يسقط التكليف عن الباقين، لاطلاق دليل الاعتبار. والماهية واحدة، غاية الأمر الصبي مرخص في ترك الامتثال دون غيره، واما عدم اجزاء حج الصبي عن حجة الاسلام اما هو بالدليل الكاشف عن دخل البلوغ في سنخ الحكم (الالزامي) كما بنينا في بحث الحج. وقد ظهر بهذا البيان ان البلوغ شرط للوجوب فقط، لا للمشروعية، وأيضا في موارد التكاليف الحرجية، نلتزم باشتراط الوجوب واطلاق المشروعية بعين البيان المتقدم، ونحكم بصحة العبادة الحرجية. وما نحن فيه من هذا القبيل، فان الجمع
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الموت (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»