البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٦٧
بين الأدلة الدالة على وجوب الجمعة اجمالا وما دل على المنصبية يقتضي اشتراط الوجوب التعييني بالامام، أو من نصبه. ولو كنا نحن وهذه الأدلة فقط، لالتزمنا بعدم المشروعية بالنسبة إلى غير واجد الشرط، لعدم وجود اطلاق يدلنا على المشروعية المطلقة، الا ان صحيحة زرارة وعبد الملك تدلنا على المشروعية بالنسبة إلى غيرهم أيضا، لامن جهة ترخيص الإمام (عليه السلام) تشريعا، بل من جهة كشف قوله (عليه السلام) عن الواقع، فإنه في مقام الارشاد إلى الواقع، وهي الرخصة في التطبيق لا التشريع الفعلي. وقد مر ذلك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ان ترك زرارة وعبد الملك يكشف عن عدم الوجوب التعييني لصلاة الجمعة حينئذ. فحكم العقل بلزوم الخروج عن العهدة بإتيان الجمعة ساقط. وأيضا ان الحث انما هو ناظر إلى مرحلة الامتثال لا مرحلة الجعل، فمشروعية صلاة الجمعة مسلمة. واما الوجوب التخييري فلا. فالنتيجة هو اشتراط الوجوب، واطلاق المشروعية. فقد ظهر الفرق بين الوجوب التخييري وما ذكرناه من اطلاق المشروعية غاية الظهور. واما الاجزاء عن الظهر فمن وجهين: الأول: انهما ماهية واحدة، لظهور ما دل على أنه وضعت الركعتان لمكان الخطبتين على ذلك، فيجزي الاتيان بالجمعة عن الإتيان بالظهر ولو على نحو اجزاء غير الواجب عن الواجب، مثل اجزاء تغسيل الصبي للميت عن الواقع واسقاط ذلك لتكليف البالغين. الثاني: ان لسان صحيحة زرارة وموثقة عبد الملك هو تطبيق الوظيفة الفعلية على صلاة الجمعة ولازم ذلك الاجزاء عن الوظيفة كيف كانت. والحمد لله رب العالمين
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»