القيد الثاني عليها ولا سيما بملاحظة عدم قائل بدخله في وجوب الجمعة من العامة.
فالانصاف الموافق للتحقيق تمامية هذه الرواية للدلالة على المنصبية. (وثانيتهما) محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين)، ولا تجب على أقل منهم: الامام وقاضيه، والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام (1). اما السند: فليس فيه من لم يوثق الا الحكم بن مسكين، وقد عرفت انه ثقة. واما الدلالة: فظاهر الرواية دخل الامام في الوجوب وهو الامام الأصل بقرينة ما ذكر بعده. وقد حكى صاحب الحدائق قدس سره - عن رسالة الشهيد الثاني - قدس سره - وجوبها في مقام الجواب عن الاستدلال بهذه الرواية نذكر ما هو المهم منها: 1 - ان الخبر متروك الظاهر، لان مقتضى الظاهر أن الجمعة لا تنعقد الا باجتماع هؤلاء، واجتماعهم جميعا ليس بشرط اجماعا. والجواب:
ان عهدة دعوى الاجماع على مدعيه، ولا سيما إذا كان المراد منه الاجماع على عدم الشرطية، لا عدم القول بالشرطية. فنستدل بالرواية على اعتبار اجتماع هؤلاء في الوجوب. مضافا إلى أن حضور غيره خرج بالاجماع، فيكون هو المخصص لمدلول الخبر، فتبقى دلالته على ما لم يجمع عليه باقية، وليس مخالفة ظاهر أكثر مدلوله موجبا لطرح الرواية من رأس. والحاصل: انه - بعد ملاحظة الرواية والاطمئنان بعدم دخل من عدا الإمام (عليه السلام) في الوجوب - لا وجه لرفع اليد عن ظهور الرواية في دخل