البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٦٣
فلو لم يحتمل عدم المشروعية بالنسبة إلى صلاة الظهر أيضا فيدور الامر بين التعيين والتخيير بالنسبة إلى الظهر، والمرجع أصالة البراءة عن التعيين. ولو احتملنا عدم المشروعية بالنسبة إليها فيتشكل العلم الاجمالي، ولابد من الجمع بينهما. هذا إذا لم نعلم بالوجوب التعييني لصلاة الجمعة في زمان الحضور، والا فلو بنينا على جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية يجري الاستصحاب، والا كما هو الحق عندنا فلا. أقول:
الحق عدم جريان الاستصحاب، وان قلنا بالوجوب التعييني حال الحضور، فان الشك في سنخ الحكم المستصحب وانه هل هو مطلق أو مشروط؟ فلا نعلم كيفية الجعل من الأول. فالوجوب المطلق غير متيقن حدوثا، ومطلق الوجوب وإن كان مجرى الاستصحاب، الا انه لا اثر له ما لم يعلم فعليته بفعلية موضوعه بجميع قيوده، ولا يمكن اثبات ذلك حتى على القول بالأصل المثبت، لعدم اثبات الحكم وجود موضوعه ولو كان محرزا بالوجدان. وبهذا ظهر الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فان الحكم في مرحلة الجعل لا شبهة في بقائها على نحو حدوثها مشروطا، أو مطلقا الا من ناحية عدم احتمال النسخ المفروض عدمه وفي مرحلة الفعلية لاشك في البقاء، الا مع الشك في الموضوع بالبيان المتقدم.
وقد ظهر بهذا البيان، انه ليس الوجه في عدم الجريان ما افاده السيد الأستاذ - دام ظله - من معارضة الاستصحاب مع استصحاب عدم الجعل، لعدم جريان الاستصحاب لا في مرحلة الفعلية، ولا في مرحلة الجعل، فضلا عن المعارضة بينهما، هذا أولا. وثانيا ان عدم
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»