البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٦٤
الجعل ليس اثرا شرعيا، ولا موضوعا لأثر شرعي، وعدم الحكم لازم عقلي له، فلا يجري الاستصحاب فيه واستصحاب نفس عدم الحكم في مرحلة الجعل لا يعارض استصحاب الحكم في مرحلة الفعلية، فان المرحلتين مرتبتان عقلا. وكما أن استصحاب وجود الحكم في مرحلة الجعل، لا يثبت فعليته بالبيان المتقدم، كذلك استصحاب عدمه في تلك المرحلة لا يثبت عدمه في مرحلة الفعلية، فاستصحاب الوجوب في مرحلة الفعلية بلا معارض. وتفصيل الكلام في محله. وحيث إن المحتملات ثلاثة (في زمان الغيبة): الوجوب التعييني للظهر، والوجوب التعييني للجمعة، والتخيير بينهما، فيرجع إلى البراءة عن التعيين، والنتيجة هو التخيير. واما الأصل اللفظي فالحق كما افاده، الا انه يرفع اليد عن ظهور المطلقات في الوجوب التعييني للظهر، بما دل على جواز الاتيان بالجمعة والاكتفاء بها، قلنا بالمنصبية أو لم نقل بها فالنتيجة هو التخيير أيضا. وهنا طريق اخر لبيان الأصل اللفظي في المقام، وهو ان الظاهر من قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: وانما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين (1) وغيره من الأخبار المشتملة على تعليل سقوط الركعتين في صلاة الجمعة بوجود الخطبتين، كون المجعول الأولي لظهر يوم الجمعة أربع ركعات كالظهر في سائر الأيام. ووضعت الركعتان في ذلك اليوم لمكان الخطبتين. فيكون وزان ذلك وزان دليلين:
(أحدهما) عام يدل على أن الوظيفة الأولية يوم الجمعة هي أربع ركعات.

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»