البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٥٩
حاكم شرعي مبسوط اليد مجر للحدود، فبلسان الحكومة يقيد جميع روايات وجوب صلاة الجمعة. فإذا كان أصل الجمعة مشروطا يكون الحضور إلى الجمعة أيضا مشروطا لاشتراط الشهود بتحقق المشهود اليه. فلا وجه لان يقال: انه لا مانع من اشتراط الانعقاد واطلاق الحضور. نعم يمكن هذا ثبوتا الا ان في مقام الاثبات اخذت الجمعة موضوعا لوجوب الاجتماع، فان الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة، وقد استشكلوا على ذلك بأمرين: 1 - ضعف السند. وقد عرفت الجواب عن ذلك. 2 - اخذ المصر في موضوع الجمعة في الرواية (1) وهو موافق لمذهب أكثر العامة، فلابد من حمل الرواية على التقية كما في الوسائل. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة. والجواب عن ذلك بوجوه: الأول: انه لا موجب للحمل على التقية. ان قلت: الموجب هو التعارض بين هذه الرواية، والروايات الدالة على وجوب الجمعة على أهل القرى إذا كان فيهم من يخطب.
قلت: (أولا) هذا لو لم يمكن الجمع بينهما، وهو هنا ممكن، فإنه بحكومة الرواية الثانية على الأولى يستكشف ان اخذ القيد ليس من باب التعبد الشرعي، بل من باب الارشاد إلى ما هو وعاء للقيد الثاني وهو إقامة الحدود. (وثانيا) انه ليس مذهب أكثر العامة اعتبار المصر في الجمعة كما نسب إلى الشيخ - قدس سره - بل هو مذهب أبي حنيفة، فليرجع إلى مظانه. على أنه أيضا لا يرى اعتبار المصر من حيث إقامة الحدود في وجوب الجمعة بل يرى الاعتبار من حيث العدد في ذلك، فكيف يمكن حمل الرواية على التقية. (وثالثا) سلمنا ورود القيد الأول مورد التقية، الا انه لا موجب لحمل

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»