البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٥٨
أيضا. وبعبارة أخرى تنزيل الفقيه منزلة الامام في الحكومة يلازم التنزيل في اثارها التي منها إقامة الحدود، الا ان ظاهر الحاكم في الرواية هو الحاكم بالفعل، وليس هذا الا في مورد بسط اليد، وكما أن ظاهر الرواية الآتية وهي رواية طلحة بن زيد ان الجمعة مشروطة بفعلية إقامة الحدود، ومن المعلوم ان فعليتها لا يمكن الا إذا كان الحاكم الشرعي ولو كان هو الفقيه مبسوط اليد، فمع عدم بسط اليد لا تقام الحدود ولا تجب الجمعة، وهذا معنى المنصبية. إذا عرفت ذلك، فنقول: ان في المقام روايتين دالتين على المنصبية، أي اشتراط الوجوب بوجود الامام أو من نصبه. (إحداهما) محمد بن الحسن، باسناده عن أحمد بن محمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا جمعة الا في مصر تقام فيه الحدود (1). اما السند: فبقرينة المروي عنه، وهو محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى، وسند الشيخ اليه صحيح، وطلحة بن زيد ثقة، على ما مر، فالرواية موثقة. واما الدلالة: فظاهر الرواية اعتبار القيدين في الجمعة: المصر، وإقامة الحدود، وقد ذكرنا ان إقامة الحدود من الأمور الولائية، والمشروط بأمر ولائي يسقط باسقاط شرطه الساقط بانتفاء شرطه أيضا. مضافا إلى أنه قد مر من أن التحاكم بين هذه الرواية والروايات الواردة في بيان وظيفة أهل القرى الدالة على وجوب الجمعة عليهم عند وجود من يخطب يدل على المنصبية، فراجع. وان أبيت عن جميع ذلك، فلا أقل من ظهور الرواية في اعتبار فعلية إقامة الحدود في الجمعة، فتنتفي بانتفاء شرطها، فالجمعة منتفية الا إذا كان هناك

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»