البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٧
الصلوات سنة ومنها صلاة الطواف. ان قلت: ان الكلية والعموم مناف لوجوب الاجتماع في الجمعة والعيدين. قلت: نلتزم في ذلك بالتخصيص فإنه ما من عام الا وقد خص. ان قلت:
ان ورود حرف السلب على العموم يفيد سلب العموم لا عموم السلب، وهذا سور سالبة الجزئية لا الكلية، فعلى هذا نستفيد من الرواية انه ليس الاجتماع في جميع الصلوات مفروضا، وبالنتيجة ان الاجتماع في بعضها مفروض وفي بعضها سنة، فلا يمكن الاستدلال بها لمشروعية الجماعة في صلاة الطواف، فان الكبرى موجبة لا كلية. قلت: (أولا) يكفي في الاستدلال سلب العموم، فان سلب المفروضية عن عموم الصلوات واثبات المسنونية فيما ليس بمفروض مستلزم للمشروعية في عموم الصلوات كما لا يخفى. (وثانيا) الظاهر من الرواية عموم السلب لا سلب العموم وذلك من وجهين: ج 1 ان السلب وارد على مفروضية الاجتماع وهذا متعلق للظرف والمظروف عام وكلها تأكيد له، فلم يرد السلب على العموم. والحاصل: ان معنى الرواية سلب مفروضية الاجتماع عن كل الصلوات، وكم فرق بين ان يقال إنه ليس الاجتماع بمفروض في كل الصلوات وبين ان يقال إنه ليس كل صلاة جماعة بمفروض. ج 2 يستفاد من الذيل وهو جملة لكنه سنة ان السلب بنحو العموم، فان ظاهر الضمير هو الرجوع إلى نفس الموضوع المذكور في الجملة السابقة، ومع كون السلب واردا
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»