البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٦
صحيحة ابن سنان: الصلاة جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع وعشرين درجة (1). ولا يخفى ما في هذا الاستدلال، فان هذه المطلقات واردة مورد حكم اخر ولا يمكن التمسك بها فيما ليست في مقام بيانه، وبعبارة أخرى أنها ناظرة إلى بيان امر في طول التشريع ولا يدل على أصل التشريع الا بالاستلزام ولا اطلاق لمثل هذه الأدلة، وان شئت قلت: ان مشروعية الجماعة امر مفروغ عنها في هذه الروايات واخذت مفروض الوجود، والروايات انما هي في مقام بيان امر مترتب عليها لا في مقام بيان أصلها، عباراتنا شتى... الخ.
(ومنها): خصوص صحيحة زرارة والفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة ج الحديث (2). وقد أورد على الاستدلال بهذه الصحيحة بأن لفظ الصلوات في صدر الرواية لا تدل على مطلق الصلوات، إذ ليس مطلقها بفريضة قطعا بل المراد الصلوات اليومية بحكم الانصراف، فيدل ذيل الخبر على كون الجماعة مسنونة فيها لا في كل صلاة واجبة. وبأن ظاهر الراوية السؤال عن كونها فريضة أو لا مفروغا عن مشروعيتها، فليس في مقام التشريع ليؤخذ باطلاقه. وأنت خبير بما فيهما، فان دلالة الرواية ليست بالاطلاق حتى يقال بالانصراف أو عدم كونها في مقام البيان، بل دلالتها بالعموم، فان الصلوات في ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها جمع محلى باللام تفيد العموم وكلها فيها تأكيد لها، فالنتيجة ان الاجتماع ليس بمفروض في شئ من الصلوات، والضمير في لكنها راجع إلى نفس الموضوع في هذه الجملة أي الاجتماع في عموم الصلوات، فيستفاد من ذلك ان الاجتماع في جميع

(١) الوسائل: ج ٥، باب ١ من أبواب صلاة الجماعة، حديث ١.
(٢) الوسائل: ج ٥، باب ١ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 2.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»