وآله (1) وبعض الروايات الأخرى يمكن استفادة مشروعية الجماعة فيها مما دل على مشروعيتها في الحواضر، فان المستفاد من أدلة القضاء ان القضاء عين الأداء بحسب الحقيقة الا انها بعد الوقت، فصلاة المغرب قضاء عين صلاة المغرب أداء بحسب الحقيقة، وانما الفرق بينهما ان الأداء في الوقت والقضاء بعده، ولذا يحكم في صلاة القضاء بجميع ما حكم به في صلاة الأداء كأحكام السهو والنسيان أو لشك وغيرها، فما دل على مشروعية الجماعة في الصلوات ج ولو قيل بعدم الاطلاق فيه من جهة قضاء الصلوات الا انه بعد ضميمة الجهة المذكور وهي عينية الأداء والقضاء اليه ج يدل على مشروعية الجماعة في القضاء أيضا، هذا مع أنه لا خلاف فيه ظاهرا بل ادعي عليه الاجماع، فلا مجال للارتياب فيه. واما بالنسبة إلى سائر الفرائض فلا كلام ولا اشكال في صلاة الآيات والأموات للأخبار الخاصة الواردة (2) فيهما كما أن الامر في صلاة الجمعة والعيدين موكول إلى محلهما لورود الأدلة الخاصة فيهما (3) واختلاف الأقوال فيهما أيضا، الا ان المسلم الذي هو القدر المتيقن من أدلتهما وجوب الجماعة فيهما في الجملة، والكلام في محله. بقي الكلام في صلاة الطواف، ولم يرد في مشروعية الجماعة فيها دليل بالخصوص، فلابد من ملاحظة الأدلة العامة فنقول: قد استدل على المشروعية فيها بأمور: (منها): الاطلاقات الواردة في باب الجماعة مثل قوله عليه السلام في
(٥)