بالنسبة إلى أصل العقد، وهذا ظاهر، والذي يسهل الخطب عدم تسليم إثارة اطلاق الوجوب للفساد. فان الفساد ليس مسببا عن جعل الشارع، بل انما هو مسبب عن سوء اختيار المكلفين ولا دينيتهم. والا فمع ملاحظة الحدود الشرعية لا يجري نزاع ابدا. فلا محذور مثل هذا الحكم أصلا، ويكفي لهذا الجعل اثرا عند تحقق الفساد عصيان المقصرين في ذلك.
نعم لا يترتب العقاب على ترك الباقين لكونهم معذورين فيه. قال: وخامسا: بالروايات التي توهم دلالتها على اشتراط وجوب صلاة الجمعة بوجود الامام أو من نصبه. (منها) راوية الصدوق في العلل وعيون الأخبار: باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: انما جعلت الخطبة يوم الجمعة لان الجمعة مشهد عام، فأراد ان يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة، وترهيبهم من المعصية، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق (و) من الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة، ولا يكون الصابر في الصلاة منفصلا، وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة. وانما جعلت خطبتين لتكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عز وجل، والأخرى للحوائج والاعذار والانذار، والدعاء، ولما يريد ان يعلمهم من امره، ونهيه، ما فيه الصلاح والفساد (1). تقريب الاستدلال بوجهين:
(الأول): ان الرواية مشتملة على كلمة الأمير، ومطالب لا تناسب الآية. (وثانيا) انها مشتملة على جملة ليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة. فدلت الرواية بهذين الوجهين على أن صلاة الجمعة لم تشرع الا بوجود الامام أو من