نصبه. (رابعا) لو سلمنا تمامية هذه الروايات في الدلالة على ما افاده - دام ظله الا انه بإزاء هذه الروايات ما دل على اعتبار المصر في وجوب صلاة الجمعة. وان شئت فقايس بين هذه الروايات الدالة على تعليق وجوب الجمعة على وجود من يخطب بالنسبة إلى أهل القرية، وبين هذه الموثقة: لا جمعة الا في مصر تقام فيه الحدود (1).
فبالمقايسة بين الطائفتين وتحاكمهما يظهر ان دخل المصر في الموضوع ليس دخلا موضوعيا، بل اشتراطه من جهة كونه وعاء لما هو الشرط وهو إقامة الحدود، وبعد ذلك فلاحظ انه أية مناسبة بين إقامة الحدود ووجود من يخطب. فإذا لاحظت بعين التدقيق والتدبر ترى ما هو المشهور من أن صلاة الجمعة منصب ولائي بلا غبار عليه، فافهم واغتنم. وان أبيت فلا أقل من اعتبار فعلية إقامة الحدود في صلاة الجمعة فاطلاق وجوب الحضور ممنوع. (خامسا) ان شيئا من هذه الروايات ليست في مقام البيان من جهة وجوب الحضور بعد الانعقاد بل انما هي ناظرة إلى بيان حكم اخر في طول الشرع. اما صحيحة محمد بن مسلم فهي ناظرة إلى بيان جواز صلاة الجمعة جماعة بالنسبة إلى أهل القرى والتنويع بالنسبة إلى الاتيان بالظهر والجمعة، وليست في مقام بيان اطلاق الوجوب وعدمه، وتوسعة من حيث الشرط وعدمه. وهكذا صحيحة عبد الله بن بكير. وأما موثقة سماعة فمضافا إلى ما ذكر مشتملة على كلمة الامام وقد مر ما يناسب ان يقال في ذلك. على أن الرواية وردت بمتون أربعة: منها ما ذكر وهو مشتمل على كلمة يعني... الخ، وفي بعض منها ليست هذه العبارة، وفي بعض منها جملة بمنزلة الظهر ساقطة، وفي بعض منها عبارة يعني المفسرة ساقطة مع وجود وان صلوا جماعة فيها. فلا يعلم وجود عبارة يعني إذا كان امام يخطب في الرواية. مضافا إلى أنها لو كانت في الرواية فليست