كما افاده - مد ظله -. ولا ينقضي تعجبي انه ما الوجه في عدم تمسكه - دام ظله - بعدم وجوب الحضور بعد الانعقاد بما تمسك به أولا في بيان القرينة على عدم وجوب العقد تعيينا من أنه لو كان حكم مثل هذه المسالة التي تعم بها البلوى هو الوجوب كيف يمكن اختفاؤه على أحد، فضلا عن اختفائه على المعظم من الأصحاب. فتحصل من جميع ما ذكرناه انه لو قلنا بالمنصبية كما هو المشهور ونقول به، ومدعي القطع بصراحة الأدلة في المنصبية غير مجازف، فبمقتضى الجمع بين ما دل على تشريع الجمعة وأدلة المنصبية نحكم بوجوب العقد والحضور إلى الجمعة المنعقدة مطلقا عند وجوب الشرائط، ولا نقول بالوجوب عند فقدان الشرط، لا حضورا ولا عقدا، لعدم موجب لذلك. نعم نحكم باجزاء الجمعة عن الظهر ومشروعيتها بالمعتبرتين، وقد تقدم بيان ذلك. واما لو لم نقل بالمنصبية، وشككنا فيها فلا نتمكن من استنتاج شئ من الأدلة لا الوجوب التعييني مطلقا، ولا الوجوب التخييري للعقد، ولا الوجوب التعييني للحضور، وقد تقدم أيضا. نعم القدر المسلم اجزاء الجمعة عن الظهر من جهة المعتبرتين، وعند الشك لابد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ونبين إن شاء الله. ولا بأس بالإشارة إلى ما ذكره المحقق الكركي هنا: وهو انه ولو قلنا بالمنصبية الا ان الأدلة الدالة على ولاية الفقيه ولاية عامة، تدلنا على أنه ولي الأمر فهو منصوب من قبل الامام، وقد حصل الشرط، فتجب الجمعة في زمان الغيبة أيضا. ولكن هذا وان استفدناه من أدلة الولاية للفقيه من أنها دلت على اعطاء الولاية بجميع مراتبها الثابتة للامام إلى الفقيه، ولا نقول بما قيل من أن غاية ما نلتزم به اعطاء منصب الحكومة، وهي فصل الخصومة اليه فاني قد جعلته حاكما. وهذا لا يلازم اعطاء جميع مناصب الامام له. ان ظاهر كلمة الامام هو الامام
(١٣٧)