البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٣٨
بالفعل، وهو الحاكم الشرعي المبسوط اليد، وولي الامر الامام شأنا وهو من جعل له منصب الإمامة وان لم يكن مقتدرا ومبسوط اليد. ويدل على هذا بعد ظهور لفظ الامام، الروايتان الآتيتان: رواية طلحة بن زيد، ورواية محمد بن مسلم، فلاحظ. فانا وان لا نقول بظهور الامام في امام الأصل الا انا لا نقول أيضا بظهوره لمطلق امام الجماعة، بل نقول بظهوره في الامام بالفعل، وهو الحاكم الشرعي المبسوط اليد، ومنه الفقيه الجامع للشرائط في زمان اقتداره وبسط يده، وفي عصر تشكيل الدولة الاسلامية والحكومة الشرعية كزماننا والحمد لله. اللهم اجعل دولتنا من الدولة الكريمة تعز بها الاسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. امين. هذا ولكن لا يمكن القول بالوجوب التعييني في مثل هذا الزمان أيضا، لعدم وجود دليل مطلق يثبت ذلك، ومقتضى الأصل عدمه. ولا ينافي هذا منصبية صلاة الجمعة، فان المنصبية امر والوجوب التعيني امر اخر، كما لا يخفى. قال: وذهب جماعة إلى عدم المشروعية في زمان الغيبة، واستدلوا على ذلك بعدة وجوه، تأتي إن شاء الله. فلو أرادوا من ذلك الاستدلال على عدم الوجوب التعييني لأصل العقد فهو مسلم بلا حاجة إلى تلك الأدلة. وقد ذكرنا عدم استفادة الوجوب التعييني من الروايات في نفسها. وان أرادوا من ذلك الاستدلال على عدم المشروعية في زمان الغيبة حتى بالنسبة إلى الحضور إلى الجمعة المنعقدة فهذا مناف لاطلاق الروايات السابقة، وعلى مدعي الاشتراط، الاثبات. وقد استدل على ذلك: أولا:
بالاجماع، الا انه لا يحتمل الاجماع على عدم المشروعية لذهاب جمع من العلماء إلى الوجوب التخييري. أقول: ظهر مما ذكرناه عدم وجود اطلاق يدلنا على وجوب العقد، أو
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»