البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٤٥
ثبوت امام يخطب فيها وعدم دلالة غيرها أيضا على ذلك، ومن هنا يعلم أنه ليس الوجه في عدم دلالة الرواية على المنصبية الاحتمال الذي ذكره - مد ظله - في الامام، فان هذا الاحتمال لا منشأ له، بل الامر دائر بين كون الامام المذكور في الرواية هو الامام الأصل أو المنصوب من قبله أو مطلق من يقتدى به مع اقتداره على الخطبة، وهذا الاحتمال نشأ من الروايات المشتملة على من يخطب، وقد ذكرنا ما فيها بل وجه عدم الدلالة سقوط وان صلوا جماعة في بعض المتون الواردة في هذه الراوية، والا لكانت الدلالة تامة، فلا تغفل. قال: (ومنها) عدة روايات كلها مراسيل. كمرسلة دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام أو من يقيمه (1). ومرسلة الأشعثيات: ان الجمعة، والحكومة لإمام المسلمين (2).
ومرسلة ابن عصفور: الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا (3). ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه المراسيل. مع امكان ان يقال: انه لا منافاة بين وجوب الجمعة مطلقا وكون الجمعة لهم، بمعنى انه في زمان الحضور إقامة الجمعة مختصة بهم، ولا يجوز لاحد مزاحمتهم في ذلك، واطلاق الوجوب لا ينافي هذا. وبهذا يظهر الجواب عن الاستدلال بما في الصحيفة السجادية:

(1) دعائم الاسلام، ج 1، ص 182.
(2) نفس المصدر السابق.
(3) نفس المصدر السابق.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»