البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٤٦
اللهم ان هذا المقام لخلفائك قد ابتزوها (1) فإنه لا منافاة بين الأمرين كما ذكرنا.
أقول: (أولا) لا دليل على الوجوب مطلقا - على ما مر - حتى يقال بعدم التنافي بين اختصاص هذه الصلاة بالامام واطلاق الوجوب. بل غاية ما يستفاد من هذه الروايات اختصاص صلاة الجمعة بالامام، فينتفي الحكم في غير مورد وجود الامام بعدم الدليل عليه. (ثانيا) كيف يقال بعدم التنافي بين اطلاق الوجوب واختصاص الجمعة شرعا بالامام؟ فان معنى الاختصاص المستفاد من (ل) عدم جواز إقامة الغير للجمعة. وهذا مناف لاطلاق الوجوب، لو كان في البين اطلاق، فكيف بعدم ثبوته. فمع تمامية سند الصحيفة السجادية، كما هو المفروض في كلامه، يكفينا ذلك لاثبات المنصبية. قال:
(ومنها) ما ورد من ترخيص أمير المؤمنين لعدم الاتيان بالجمعة في يوم اجتمع فيه العيد والجمعة. وهذا يدل على اختصاص الجمعة بالامام، والا فلم يكن لهذا الترخيص وجه. الا ان الروايات الواردة في هذا الباب ثلاث: الأولى: صحيحة الحلبي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال: اجتمعا في زمان علي (عليه السلام)، فقال: من شاء ان يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا

(١) الصحيفة السجادية: ص 160 رقم 48.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»