وجوب الحضور إلى الجمعة المنعقدة، فعلى ذلك على مدعي الوجوب الاثبات، والا فلابد من الرجوع إلى مقتضى الأصل العملي. هذا لو لم يتم شئ من أدلة المنصبية، كيف ودلالة الأدلة على المنصبية كالنور على الطور، وكالشمس في ريعان الظهور. واما الاجماع، فلو أريد به الاجماع على عدم المشروعية فالأمر كما ذكره الا انه لايراد من ذلك الاجماع عليها بل أريد منه الاجماع على المنصبية، وهذا لا ينافي الالتزام بالوجوب التخييري في زمان الغيبة وعدم بسط اليد بترخيص منهم، أو من جهة اطلاق المشروعية، أو من جهة الوجوب التخييري بحسب أصل الجعل في خصوص زمان الغيبة، وعدم بسط اليد، بلا فرق بين العقد والحضور، لعدم الدليل على الفرق حينئذ. ولا ينبغي الشك بعد التتبع في كلمات القدماء قبل زمان الشهيد الثاني - قدس سره - في حصول القطع بالمنصبية، ووجود الاجماع عليها بين القدماء. وكيف كان فلا يهمنا إطالة الكلام في ذلك، فان في الرجوع إلى الروايات غنى وكفاية كما سيظهر إن شاء الله. قال: وثانيا: بقيام السيرة القطعية في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين بتعيين امام الجمعة. وهذا أقوى دليل على المنصبية، والنتيجة عدم المشروعية عند عدم وجود الامام أو المنصوب من قبله كزمان الغيبة. ولكن هذا الوجه أيضا ساقط، فمن أين علمنا تحقق السيرة في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا في زمان الأئمة (عليهم السلام) على ذلك؟ بل ولم يعلم حتى تعيين شخص واحد من قبلهم لإقامة الجمعة. نعم كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعين القضاة والولاة، الا ان تعيين القاضي والوالي غير تعيين امام الجمعة وان قام بها القاضي والوالي أيضا. وثالثا: بالروايات الدالة على
(١٣٩)