فيها كلمة الأمير، أفهل يكون امام صلاة الجمعة الواقعة في الخارج نوعا على تقدير عدم القول بالمنصبية الأمير؟ فذكر الأمير كاف في اثبات المنصبية. قال: (ومنها) موثقة سماعة: قال: سألت أبا عبد الله عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: اما مع الامام فركعتان، واما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة (1). بتقريب، ان كلمة الامام تدل على الامام الأصل أو من نصبه، بقرينة ذكر وان صلوا جماعة في الرواية.
فإنه لو كان المراد من الامام مطلق من يقتدى به لم يكن وجه لذكر هذه العبارة. الا ان هذه الرواية وردت بطريق الصدوق من دون هذا القيد، أي وان صلوا جماعة. ووردت بطريق الكليني مشتملة على تفسير الامام بجملة يعني إذا كان امام يخطب. فإذا لا وجه لحمل الامام على امام الأصل أو من نصبه، بل المتعين هو حمله على ما ذكرناه من امام صلاة الجمعة، وهو من يخطب، والتفسير وان ورد من سماعة الا انه لا بأس بالأخذ به، ولو بقرينة سائر الروايات الدالة على ذلك. أقول: هذه الموثقة وان وردت بمتون أربعة مختلفة كما مر منا أيضا، فلا تدل على المنصبية الا انا قد ذكرنا عدم دلالتها على ما افاده - دام ظله - أيضا لعدم