من صحيحة زرارة وموثقة عبد الملك السابقتين. وليس هذا هو القول بالوجوب التخييري بحسب أصل الشرع حتى حال حضور الامام، كما يدعيه السيد الأستاذ، ولا الوجوب التخييري في زمان الغيبة، كما عليه بعض الفقهاء العظام. بل المراد منه هو اطلاق المشروعية واجزائها عن الظهر، ولو من قبيل اجزاء غير الواجب عن الواجب لعدم ظهور الروايتين في أزيد من ذلك. 3 - اشتراط وجوب الجمعة بوجود الامام أو من نصبه، بلا فرق بين العقد والحضور، لعدم احتمال ان يكون وجوب العقد مشروطا ووجوب الحضور مطلقا، أي يكون الحضور إلى مطلق الجمعة المنعقدة واجبة تعيينا، لعدم الدليل عليه، أي على وجوب الحضور إلى مطلق الجمعة المنعقدة (أولا) كما ذكرنا، وحكومة أدلة المنصبية باطلاقها عليه ولو سلم وجوده (ثانيا) وقد بينا بعض ما دل على المنصبية: (منها) الاجماع بين القدماء على اشتراط الوجوب بوجود الامام أو من نصبه، والاختلاف نشأ من زمان الشهيد الثاني - قدس سره -. (ومنها) القطع بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة وعدم بسط اليد تعيينا لا عقدا ولا حضورا، فان المسالة مما تعم بها البلوى. فلو كان مثل حكم هذه المسألة هو الوجوب لبان وظهر ظهور الشمس في رائعة النهار والنار على المنار، كيف والمتقدمون من الأصحاب متسالمون على عدم الوجوب تعيينا حضورا وعقدا. (ومنها) معتبرة العلل على ما ذكرنا. (ومنها) ما في صحيحة السجادية على ما مر. (ومنها) المعتبرتان لزرارة وعبد الملك من جهة نغدو عليك وكيف اصنع لدلالة ذلك على أن مرتكز زرارة وهكذا عبد الملك المنصبية، ولا موجب لاحتمال غير ذلك، كاحتمال ان يكون مرتكزهم ان
(١٤٩)