كان المراد منها الجنس، واما إذا كان المراد منها سبعة خاصة فلا. ومعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام (1) دالة على أن السبعة هي سبعة خاصة. فان الامام في هذه المعتبرة غير صادق الا على المعصوم (عليه السلام) ونتعدى عن ذلك بالمنصوب من قبله بالدليل، فملاحظة الروايتين تدل على المنصبية. ان قلت: على ذلك لزم عدم وجوب صلاة الجمعة على غيرهم فان وجوب الجمعة في الرواية مقصور على هذه السبعة. قلت: نلتزم بذلك ونقول: ان الواجب على غيرهم هو الالتحاق إلى هذه الجمعة، فان الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة على ما في صحيحة زرارة، مضافا إلى أن المحذور وهو ظهور الرواية في قصر الوجوب على السبعة المخصوصة يندفع بحمل من عدا الامام على الطريقية، وبيان ان الشرط ليس زائدا على وجود الامام وبسط يده وتمكنه من اجراء الحدود فان وجود هؤلاء من لوازم حضور الامام وبسط يده غالبا، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الرواية في دخل الامام في الوجوب. فالرواية الثانية يبين المراد من الرواية الأولى، وان أحد السبعة المذكورة فيها هو الامام بشرط اقتداره وتمكنه من اجراء الحدود.
والحاصل: ان الاضطرار إلى حمل الرواية على خلاف ظاهرها وهو الحصر لا يوجب حملها عل خلاف ظاهرها وهو دخل الإمام (عليه السلام) في الوجوب، فتدبر جيدا. (ثانيا) نختار شرطية الاجتماع الا ان أدلة المنصبية حاكمة على ذلك،