البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٣٤
فطبعا بمقتضى حكومة أدلة المنصبية عليها يظهر دخل الشرطين في الوجوب: اجتماع العدد، ووجوب صاحب الامر. كما أن هذا البيان يجري في سائر الشروط أيضا، وحينئذ وجوب الاجتماع عند الشرط المذكور أي وجود الامام أو المنصوب من قبله يظهر من الأدلة الدالة على وجوب العقد اجمالا كالمطلقات السابقة وما دل على وجوب الاجتماع مع الامام كصحيحة زرارة المذكورة انفا. فينتج عدم وجوب الجمعة لا عقدا ولا حضورا عند عدم وجود الإمام (عليه السلام) أو المنصوب من قبله ووجوبها حضورا وعقدا عند وجود الشرط.
(ثالثا) ان الرواية في نفسها لا تدل على الوجوب التعييني للحضور، ولا على التخيير في العقد في زمان عدم بسط يد الامام، وان شككنا في المنصبية، فان فيها كلمة الامام، ولا يراد منها الجنس يقينا وتعيين المعهود يحتاج إلى دليل، فالرواية من هذه الجهة مجملة. وأيضا يظهر ن روايات الخطبة انها ليست شأن كل أحد، فإنها مشتملة على أمور:
نظامي عالمي، والموعظة، والترغيب في الطاعة، والترهيب من المعصية، والتوقيف على ما اراده الخطيب الذي تبينه رواية العلل من أنه الأمير، والاخبار بما ورد من الآفاق.
والخطبة الأولى مشتملة على ما يريده الخطيب ان يعلمهم من امره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد - على ما في راوية العلل وفيها كلمة الأمير - افيمكن الالتزام بأنه إذا اجتمع مطلق السبعة ولو سبعة نفر من الذين لا يعرفون الهر من البر وفقط يتمكنون من التكلم باتق الله وأحسن، وقراءة سورة قل هو الله أحد مثلا، يجب ان يؤمهم بعضهم ويخطبهم؟ أفلا يظهر من ذلك ان الخطبة شأن رجل بصير بالوضع العالمي، نافذ الرأي والإرادة، قابل لتوقيف المستمعين على ما أراد، قابل لأن يعلمهم من امره ونهيه.
(١٣٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»