البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٢٧
قال: ومما يدل على ذلك الروايات الواردة في بيان وظيفة أهل القرى وانهم يصلون الجمعة إذا كان من يخطب، والا يصلون الظهر أربع ركعات. فإنه لا ينبغي الاشكال في أن المراد ممن يخطب هو من يخطب فعلا لظهور الوصف في الفعلية لا من كان من شأنه ان يخطب لأنه مضافا إلى مخالفة الظاهر يكون التقييد في الرواية لغوا محضا، فإنه ما من قرية الا ولها امام جماعة وهو يقدر على الخطبة ولو بمقدار أقل الواجب ومن شأنه ان يخطب.
بل لو فرضنا ان الجمعة واجبة تعيينا لكان اللازم على جميع المكلفين تعلم الخطبة فان مقدمة الواجب المطلق واجبة، فلا وجه للتقييد، الا بان يكون المراد انه يجب على أهل القرى حضور الجمعة على تقدير الإقامة فعلا. وعلى تقدير عدم الإقامة يصلون الظهر.
ويدل على أن المراد ممن يخطب ليس مطلق من يقتدر على الخطبة، بل المراد منه هو من يخطب فعلا، ترخيص الإمام في بعض الروايات في الاتيان بصلاة الظهر يوم الجمعة جماعة ان لم يكن هناك امام يخطب. فلو كان المراد ممن يخطب مطلق من كان من شأنه ان يخطب، وكان انعقاد الجمعة على تقدير وجود من يقتدر على الخطبة واجبا تعيينيا لما صح اتيان الظهر بالجماعة لأن هذا من قبيل الاقتداء بالفاسق، فإنه على ما ذكرنا لا توجد قرية الا ويوجد فيها من يقدر على الخطبة ولو بمقدار أقل الواجب. بل لو لم يكن فيها من هو
(١٢٧)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»