يخطب غير جار الا ان يعلم المراد منه مما ذكرنا في من يخطب، فتدبر جيدا. قال:
بقي الكلام في بعض ما استدل به على الوجوب التعييني لصلاة الجمعة من الروايات.
الأول: صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام. فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم (1). فان موضوع الوجوب هو طبيعي السبعة، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا وجب ان يؤمهم بعضهم ويخطبهم. ولكن الرواية لا تدل على الوجوب التعييني. فإنه لو كان المراد من الوجوب على السبعة ان السبعة شرط للصحة، أي لا تصح صلاة الجمعة الا بوجود السبعة، فمع انه خلاف الظاهر تكون الرواية معارضة لما دل على أن الجمعة تصح من خمسة، ومنه ذيل هذه الرواية. ولو كان المراد ان السبعة بوجودها شرط للوجوب فيكون بيان هذا الشرط من اللغو الواضح، فإنه ما من قرية بل وما من محل لإقامة أحد الا وتوجد فيها سبعة. نعم يمكن فرض عدم وجود السبعة بالنسبة إلى المسافر، ولكن الجمعة موضوع عنه فتنحصر إفادة الشرط بفرد نادر، كالمرتاضين والساكنين في الجبال انفرادا، فإذا يكون الشرط هو الاجتماع، وتنادي الرواية - صدرا وذيلا بذلك.
فإذا اجتمع سبعة تجب عليهم الجمعة، وحينئذ الرواية دالة على وجوب الحضور بعد الانعقاد. واما بالنسبة إلى الاجتماع فنحكم بالوجوب التخييري لما ذكرناه ولاخذه في الموضوع في هذه الروايات شرطا لوجوب الجمعة، وطبع كل شرط للوجوب ثبوت التخيير بالنسبة اليه. أقول: (أولا) نختار ان السبعة بوجودها شرط للوجوب، والمحذور انما يلزم إذا