البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٤٨
فإنه ينبغي للامام ان يقول للناس في خطبته الأولى: انه قد اجتمع لكم عيدان، فانا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان ينصرف عن الاخر فقد اذنت له (1). وهذه الرواية ضعيفة سندا فان محمد بن أحمد بن يحيى اخذ هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع، رواه عن محمد بن الفضيل، وكلا الرجلين لم يثبت وثاقتهما، مضافا إلى أنها وان دلت على أن الامام يرخص الا ان التعبير بالرخصة في مقام بيان الواقع، لا في مقام الترخيص في ترك الجمعة المختصة به شايع، فلا دلالة لهذه الرواية على أزيد مما دلت عليه الروايتان السابقتان. فتحصل من جميع ما ذكرناه، ان القول بالوجوب التعييني، والقول بعدم المشروعية كليهما باطلان. والحق هو القول الوسط، وهو الوجوب التخييري بحسب أصل العقد، ووجوب الحضور إلى الجمعة المنعقدة. أقول: تحصل من جميع ما ذكرناه إلى حد الان أمور، نذكرها بضميمة أمور أخرى لتتميم الكلام في بحث صلاة الجمعة ومنصبيتها وتأييد ما بنينا عليه في حكمها: 1 - عدم دليل لفظي يدل على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة لا عقدا ولا حضورا حتى بالاطلاق. فلو قلنا بالمنصبية، والا فالمرجع ما هو مقتضى القاعدة. 2 - اجزاء صلاة الجمعة عن صلاة الظهر حتى في زمان الغيبة وهذا يظهر

(1) الوسائل: ج 5 باب 15 من أبواب صلاة العيد حديث 3.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»