البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٢٣
التقريب السابق، ونتعرض لذلك إن شاء الله. قال: ومما يدل على عدم الوجوب التعييني وثبوت التخيير نفس المعتبرتين وهما: صحيحة زرارة قال: حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه. فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، انما عنيت عندكم (1). فان الجمع بين ترك زرارة وحث الامام يثبت التخيير. وموثقة عبد الملك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله.
قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة (2). والتقريب كسابقتها. ولا يمكن حمل المعتبرتين على إرادة حضور جمعة المخالفين بل ظاهر الروايتين اتيان الجمعة عندهم مع أن صلاة الجمعة معهم باطلة لفسق الامام. فكيف تكون مثل هذه العبارة مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله ناظرة إلى ذلك، فلابد من حمل الروايات السابقة أيضا على التخيير بقرينة هاتين المعتبرتين. أقول: المعتبرتان وان دلتا على عدم الوجوب التعييني، الا انهما غير صالحتين لاثبات الوجوب التخييري. أولا: انهما من الأدلة المنصبية من جهة نغدو عليك وكيف أصنع والحث انما هو بلحاظ ما بعد التشريع وفقدان الشرط وهو بسط يد الامام فتدلان على أنه لو لم يكن من كان من شأنه الإقامة فالمكلف مرخص في تطبيق

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل: ج ٥ باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 و 2.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»