أقول: (أولا) ان غاية ما يستفاد من هذه الروايات ان وجوب الجمعة مشروط بفعلية الخطبة. واما شرائط فعليتها فلا يستفاد منها. فلو قلنا بالمنصبية كما هو المشهور فبحكومة أدلة المنصبية على هذه الروايات حكومة تفسيرية يعلم أن المراد ممن يخطب هو ولي الأمر أو من نصبه. فتدل على عدم الوجوب عند عدم وجوده بلا فرق بين العقد والحضور بعد الانعقاد. ومع قطع النظر عن أدلة المنصبية فلا يستفاد من الروايات الا اشتراط فعلية الخطبة في وجوب صلاة الجمعة لا شرائط الفعلية. فلا يمكننا التمسك باطلاقها لدفع ما يحتمل كونه شرطا في فعلية الخطبة، فلا تدل الرواية على وجوب الحضور إلى مطلق الجمعة المنعقدة. (ثانيا) المذكور في الروايات هو اشتراط وجود من يخطب في وجوب الجمعة ولا يراد منه الجنس يقينا، والمعهود يحتاج في تعيينه من دليل، فالروايات تصبح مجملة من هذه الجهة. وان شئت فاعتبر في نفسك ان ما دل على شرائط الخطبة وقيودها هل هو مقيد لاطلاق من يخطب الواقع في هذه الروايات؟ أو هو معين للمراد منها؟.
والفرق بين الأمرين: ان وزان المطلق والمقيد - بالكسر - المنفصل عن المطلق وزان المقتضي والمانع، بخلاف ما سميناه بالمعين للمراد فإنه معين لحد المقتضي من الأول من باب ضيق فم الركية. (ثالثا) ان هذه الروايات مشتملة على كلمة الخطبة فيقع السؤال عن ذلك، وانه ما هي الخطبة، ومعتبرة العلل الواردة في بيان ماهية الخطبة مشتملة على كلمة الأمير ومطالب لا تناسب الا بالأمير، فيعلم منها ان من يخطب هو الأمير أو من