البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٢٢
تاركا لهذه الفريضة مع وجوبها تعيينا ولا سيما بملاحظة ان عدة كثيرة من هذه الروايات الدالة على وجوبها وردت بطريقه، ودلت على كونهم تاركين لصلاة الجمعة.
صحيحة زرارة من جهة دلالة الحث على أن زرارة وأصحابه كانوا تاركين لها. وموثقة عبد الملك، فإنها تدل على أن عبد الملك لم يصل الجمعة حتى مرة واحدة بحيث يقول له الإمام (عليه السلام): مثلك يهلك ولم يصل. ونذكر الروايتين في الوجه الثالث. أقول:
هذان الوجهان لا يدلان على الوجوب التخييري بحسب أصل الشرع، بل غايتها الدلالة على عدم الوجوب التعييني في زمان عدم بسط يد الامام. فإنهما دليلان لبيان، ولا اطلاق للدليل اللبي، فلعل منشأ الوجهين منصبية الجمعة. وبعبارة أخرى: انه لو أراد بذلك ان الوجهين دالان على عدم التعيين حتى زمان بسط يد الإمام (عليه السلام) فبطلانه واضح.
فمن أين ثبت ان ترك أصحاب الإمام (عليه السلام) كان في زمان بسط يد الامام، واي دليل دل على أنه لو كان واجبا تعيينيا مشروطا ببسط يد الامام لبان وظهر. وان أراد بذلك انهما دالان على عدم الوجوب تعيينا في الجملة فهو مسلم، الا ان الوجوب التخييري لا يثبت بذلك، هذا لو أغمضنا النظر عن أدلة المنصبية والا فالأمر واضح، فلا دلالة لهذه القرينة وما قبلها على عدم الوجوب التعييني بالنسبة إلى أصل العقد.
نعم دلالتهما للوجهين على عدمه في زمان عدم بسط يد الامام تمام ويظهر من الوجه الأول زائدا على ذلك عدم وجوب الحضور بعد الانعقاد في زمان عدم بسط يد الامام بنفس
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»