البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٢٨
كذلك للزم تعلم الخطبة عليهم، فكيف يجوز الاقتداء بمثل شخص يقتدر على ايراد الخطبة مع عدم اقامته الجمعة أو عدم تعلمه الخطبة. واليك بعض هذه الروايات: 1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب (1). 2 - صحيحة عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ فقال: نعم، إذا لم يخافوا (2). 3 - موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: اما مع الامام فركعتان، واما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر. يعني إذا كان امام يخطب، فإن لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة (3). وهذه الروايات تدل على ما ذكرنا من دون التقييد بالقرية لعدم احتمال الخصوصية. فالمتحصل من هذه الروايات وجوب الحضور إلى الجمعة عند قيام أحد بالأمر وجواز ترك الجمعة عند عدم قيامه. فبضميمة ما دل على وجوب العقد من الروايات السابقة نستنتج التخيير بالنسبة إلى العقد

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ١.
(٢) الوسائل: ج ٥ باب ١٢ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ١.
(٣) الوسائل: ج ٥ باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»