عن أدلة المنصبية. هذا وسنذكر المستفاد من الرواية من جهة التفصيل بين أصل الصلاة والاجتماع إليها وانها ملائمة مع القول بالمنصبية، فانتظر. وقد ظهر مما ذكرناه أخيرا ان الرواية الأخيرة أيضا غير ناظرة إلى مرحلة الجعل وتشريع صلاة الجمعة، بل هي ناظرة إلى المرتبة المتأخرة عن التشريع وهي مرحلة الامتثال، فهي مسوقة لبيان ما في طول التشريع فلا تدل على التشريع الا بالاستلزام ولا اطلاق للدلالة الاستلزامية كما مر، فكيف تثبت بها كيفية التشريع. وبعبارة أخرى: ان الرواية تدل على حرمة ترك الجمعة المفروضة وليست في مقام بيان شرائط انعقادها وشرائط وجوبها، فلا تدل على وجوب الجمعة لا عقدا ولا حضورا حتى بالاطلاق. قال: (ومنها) صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي (1). وعموم هذه الرواية غير قابل للانكار. (ومنها) صحيحة منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي (2). وهذه الرواية كسابقتها في الدلالة.
(١١٩)