الجمعة حتى على القول بالمنصبية. وهذا يظهر من كلمة صلاة الجمعة في صحيحة زرارة ومن كلمة فريضة فرضها الله في موثقة عبد الملك، ولازم هذا الاجزاء ولو قلنا بالمنصبية فإنه بعد الانطباق كون الوظيفة واحدة بل كون الظهر والجمعة ماهية واحدة، كما يستفاد مما دل على أنه جعلت الخطبتان مكان الركعتين يكون الاجزاء عقليا لا محالة. ولذا نعبر عن ذلك بتطبيق الوظيفة الفعلية على الجمعة الذي يستلزم الاجزاء عقلا ولو بنحو اجزاء غير الواجب عن الواجب. وبعبارة أخرى: حيث إن الروايتين ناظرتان إلى مرحلة الامتثال فلا تدلان على مرحلة الجعل حتى على الوجوب التخييري في تلك المرحلة. بل غايته الدلالة على اطلاق المشروعية ويعلم من تطبيق الإمام (عليه السلام) صلاة الجمعة والفريضة على المأتي به ولا سيما بملاحظة ما دل على أن الظهر والجمعة ماهية واحدة الاجزاء. ويعلم من أدلة المنصبية اشتراط الوجوب التعييني.
فالنتيجة اشتراط الوجوب واطلاق المشروعية. ولازم ذلك التخيير في مرحلة الامتثال عند عدم الشرط. ولهذا توجد نظائر في الفقه مثل الوضوء الحرجي لو أتى به على قول بعضهم من صحة الوضوء المذكور مع أنه غير واجب، والوجه في ذلك ان دليل الحرج بمقتضى امتنانيته انما يرفع الالزام فقط دون أصل المشروعية الدال عليها اطلاق دليل الوضوء فالوجوب مشروط والمشروعية مطلقة. ومثل ما يقال من صحة صلاة غير البالغ وان بلغ بعد الاتيان بها في الوقت، والوجه فيه عين ما ذكر، فان دليل رفع القلم عن الصبي بمقتضى امتنانيته لا يدل على أزيد من رفع الالزام بالنسبة اليه دون المشروعية التي تدل عليها اطلاق دليل الصلاة. فبالنتيجة وجوب الصلاة مشروط بالبلوغ ومشروعيتها مطلقة،