الوظيفة الفعلية على الجمعة، وهذا غير الوجوب التخييري لأصل العقد، بل غايته الدلالة على التخيير عند عدم الشرط المذكور. ثانيا: الروايتان لا تدلان على الوجوب التخييري مطلقا حتى مع قطع النظر عن المنصبية. فان الحث وهكذا صلوا في مقام الجواب عن الكيفية ناظران إلى مرحلة الامتثال وهو في طول التشريع، فلا يدلان على سنخ التشريع. ومن هنا يظهر ان الروايتين لا تدلان على الوجوب التخييري حتى حال عدم بسط يد الامام أيضا، بل غايته الدلالة على التخيير في مرحلة الامتثال لا في مرحلة الجعل، فتكون النتيجة من ضم الامرين المذكورين (أولا وثانيا) اشتراط الوجوب واطلاق المشروعية. والحاصل: انه بملاحظة هذه الأمور في الرواية أي ترك زرارة وأصحابه وهكذا عبد الملك لصلاة الجمعة وارتكازية المنصبية عندهم المستفاد من الكلمتين نغذو عليك - وكيف اصنع وحث الامام للاتيان يستكشف ما ذكرناه أي الوجوب المشروط والمشروعية المطلقة. لا يقال: ان غاية ما يستفاد من الرواية المشروعية بالنسبة إلى زرارة وأصحابه وعبد الملك، فان الرواية في مقام بيان الترخيص في هذا المورد الخاص، فكيف يستكشف منها المشروعية المطلقة؟. لأنا نقول: ان الرواية ليست في مقام بيان الترخيص في المورد الخاص بل انما هي في مقام الكشف عن المشروعية الواقعية وتطبيقها على ذلك المورد، فان الحث وهكذا تعبير مثلك يهلك ولم يصل يدلان على سبق المشروعية والحث على متعلقها بعنوان التطبيق، وهذا ظاهر. على أنه لا يستفاد من الروايتين أزيد مما ذكرناه على القول بعدم المنصبية أيضا، فإنها واردة مورد حكم اخر غير تشريع الجمعة كما ذكرناه. فالمستفاد منهما جواز تطبيق الوظيفة ظهر يوم الجمعة على صلاة
(١٢٤)