البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١١٨
الحضور إلى مطلق صلاة الجمعة المنعقدة. واما الذيل: وهو فان ترك رجل.... الخ فيحتمل ثبوتا ان يكون تفريعا على الجملة الأولى أو على الجملة الثانية أو كلتيهما، فلو كان تفريعا على الجملة الأولى يكون المراد من الترك هو ترك الاتيان بصلاة الجمعة. ولو كان تفريعا على الجملة الثانية يكون المراد منه ترك الحضور إلى الجمعة المنعقدة. ولو كان تفريعا على كلتا الجملتين يكون المراد منه أعم من ترك الحضور والاتيان. اما على الأول: فذيل الرواية ناظرة إلى رتبة الامتثال وهو ترك الجمعة المفروضة، وهذا في الرتبة المتأخرة عن شرع الجمعة، وفي طول ذلك فلا تدل عليه الا بالاستلزام، وقد ذكرنا ان الدلالة الاستلزامية لا اطلاق لها فلا تدل على اطلاق شرع الجمعة. واما على الثاني: مضافا إلى أنها ناظرة إلى مرحلة الامتثال، لا تدل على أزيد مما يستفاد من الجملة الثانية نفسها وهو وجوب الحضور إلى الجمعة المنعقدة من دون نظر إلى شرائط الانعقاد. وظهر بذلك حال الاحتمال الثالث لعدم استفادة اطلاق الشرع من الرواية على كلا التقديرين. مضافا إلى أن التفريع على الجملة الأولى فقط مستلزم للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، فلابد إما من أن يكون التفريع على الجملة الثانية أو على كلتا الجملتين. اما التفريع على كلتا الجملتين فمستلزم لاجتماع اللحاظين، ولا أقل من أنه خلاف الظاهر، فلابد من أن يكون التفريع على الجملة الثانية فقط، وان أبيت فلا أقل من عدم الدليل على التفريع على أزيد من الجملة الثانية، فإنه القدر المتيقن والزائد مشكوك فيه، فلا تدل الرواية بحسب ذيلها أيضا على أزيد من وجوب الحضور إلى الجمعة المنعقدة، ساكتة عن شرائط الانعقاد. فتحصل انه لا اطلاق ولا عموم لهذه الرواية يدل على وجوب الجمعة على كل أحد حتى مع قطع النظر
(١١٨)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»