علة طبع الله على قلبه (1). ولا بأس بدلالة الروايتين كسندهما فإنهما بالعموم تدلان على وجوب الجمعة على كل أحد. أقول: (أولا) الحسنة مشتملة على كلمة (مع الامام) ولا ينبغي الاشكال في ظهوره في امام خاص فيها، ولو لم يكن ظاهرا في ذلك في غيرها فإنه لو كان المراد مطلق من يقتدى به لكان القيد مستدركا بذكر الاجتماع إليها ولزم اللغو، فدفعا لمحذور اللغوية لابد من أن يكون القيد أشار إلى اشتراط وجوب الاجتماع بالامام الخاص، فالرواية من أدلة المنصبية، فهي دالة على خلاف المطلوب. (ثانيا) لو تنزلنا عن ذلك ولم نقل انه امام خاص فلا أقل من أنه محتمل، لعدم إرادة الجنس منه يقينا فهو معهود فيكون مجملا. أترى ان ما بين الشرائط المعتبرة في الامام ناظر إلى هذه الرواية بلسان التقييد أم يبين المراد منه بنحو التقييد ومن باب ضيق فم الركية.
(ثالثا) لو تنزلنا عن ذلك وقلنا انه ظاهر في مطلق من يقتدى به الا ان أدلة المنصبية على ما سيجئ الكلام فيها يعين المراد منه، وانه ولي الأمر أو من نصبه. (رابعا) ان الرواية غير ناظرة إلى بيان كيفية التشريع وشرائطه. واليك تحليل الرواية: اما صدرها صلاة الجمعة فريضة فلا يكون مسوقا الا لبيان أصل الشرع، فلا دلالة له حتى بالاطلاق على وجوب الجمعة على كل واحد، بل ليس ذلك مصبا للاستدلال عند المستدل أيضا. واما الجملة الثانية، وهي الاجتماع إليها فريضة فناظرة إلى بيان وجوب الاجتماع إلى صلاة الجمعة المنعقدة وليست ناظرة إلى بيان شرائط الانعقاد فلا يمكن الاستدلال بها لاثبات وجوب الانعقاد مطلقا أو وجوب