الرواية في مقام بيانه من شرائط الوجوب هي الشرائط المعتبرة في المكلف بالحضور كالبلوغ والعقل وغير ذلك من المذكورات. واما غيرها مما هو دخيل في وجوب عقد الجمعة فليست الرواية ناظرة اليه. ومن هنا يعلم دفع ما افاده من أنه لو كان للوجوب شرط اخر غير ما ذكر في عقد الاستثناء لكان اللازم استثناء غير واجد الشرط أيضا. فان دخول الوقت أو الاقتدار على الخطبة ولو في الجملة شرط للوجوب يقينا، ومع ذلك لم يذكر في الرواية. والسر في ذلك ما ذكرناه ن ان الرواية مسوقة لبيان وجوب الحضور بعد الانعقاد وشرائط وجوب الحضور لا الانعقاد، وشرائط وجوب العقد. فلا تدل الرواية لا على وجوب العقد مطلقا ولا على وجوب الحضور إلى مطلق الجمعة المنعقدة، فتدبر جيدا.
قال: (ومنها) حسنة زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الامام، فان ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة الا منافق (1). (ومنها) صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) يقول: من ترك الجمعة ثلاثا متواليات بغير