أو الوجوب. وبعبارة ثالثة: ان في جماعة ظرف ولا يعلم أنها ظرف للفرض أو المفروض لو لم نقل بظهور العبارة في الأول. هذا. مع احتمال أن تكون الجماعة دالة على الفرد المجهول والا فلو كان الظرف حالا عن الفرض لم يحتج إلى في، فكلمة في تقتضي كون الجماعة ظرفا ولا حالا محضا فيكون المراد انه فرضها الله عز وجل في جماعة خاصة من الجماعات، فلا يستفاد الوجوب حينئذ من الرواية حتى مع إقامة الجمعة وتحقق الجمعة في زمان الغيبة، لعدم العلم بانطباق الجماعة المذكورة في الرواية على هذه الجماعة المنعقدة، فافهم. على أن الأدلة الدالة على المنصبية تفسر الجماعة بالحكومة التفسيرية، هذا والمهم هو الاشكال الآتي، فلاحظ. قال: نعم قد يناقش في ذلك: ان الرواية ليست الا في مقام بيان أصل وجوب صلاة الجمعة كسائر الصلوات، أي انما هي في مقام بيان تعداد الصلوات الواجبة فلا اطلاق لها في مقام البيان لسائر الجهات من شرائط الوجوب والواجب وغير ذلك. أترى امكان التمسك باطلاق هذه الرواية لدفع ما شك في شرطيته وجزئيته لسائر الصلوات؟ ولكن المناقشة واردة على الأخذ بالاطلاق لدفع شرائط المأمور به المشكوك فيها لا لدفع ما شك في شرطيته للوجوب، فإنها في مقام بيان وجوب ما ذكر فيها من الصلوات على جميع الناس ولا سيما بملاحظة الاستثناء الوارد في ذيلها فلو كان لوجوب الصلاة شرط اخر غير ما يفهم من ذيل الرواية لكان الموضوع عنهم عشرة لا تسعة فإذا الرواية بحسب الدلالة كسندها لا بأس بها. أقول: التحقيق ان الراوية ليست في مقام بيان مطلق شرائط الوجوب، فإنه بقرينة ذكر من كان على رأس فرسخين في عقد الاستثناء يعلم أنها في مقام بيان وجوب الحضور إلى الجمعة المنعقدة، فغاية ما تكون
(١١٥)